العضوية والإنتساب




احـكــام العضـــــــــوية
الفصل الأول
تكوين العضوية وشروطها وزوالها.
مادة (4) تتكون العضوية بالملتقى على النحو التالي:-

1- عضوية تأسيس : هم الأعضاء المؤسسين للملتقى المسجلة اسمائهم في كشوفات عضوية التأسيس الموقعين على طلب وعقد التأسيس للملتقى حتى عقد مؤتمرة التأسيسي .
2- عضوية إنتساب : هم الأعضاء المنتسبين إلى عضوية الملتقى بعد تأسيسة وممن تنطبق عليهم شروط العضوية وتم قبولهم وفقاً لأحكام هذا النظام .
3- عضوية شرفية : هم الشخصيات الإعتبارية الداعمة للملتقى والمقرة أسمائهم من قبل الهيئة الإدارية للملتقى وفقاً لأحكام هذا النظام .

مادة (5) العضوية بالملتقى طواعية لكل المواطنين اليمنيين

مادة (6) شروط العضوية :-
1- أن يكون يمني الجنسية كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك ً .
2- أن يكون لديه القناعة التامة بالملتقى وأهدافه وأنشطته .
3- أن يلتزم بضوابط الملتقى ونظامه الأساسي ولوائحة الداخلية .
4- أن يلتزم بتسديد الإشتراكات المالية المحددة بإنتظام .
5- أن يلتزم بحضور إجتماعات تكوينات الملتقى المختلفة كل عضو حسب موقعة في تلك التكوينات والقيام بالمهام والأعمال المطلوبة منه

مادة (7) سريان العضوية :
أ-على من يرغب الإلتحاق بعضوية الملتقى تقديم طلب إنتساب حسب النموذج المعد لذلك ويصبح عضوا للملتقى من أنطبقت عليه شروط العضوية وموافقة المسئول المختص بذلك
ب- لا إعتبار لعضوية أي شخص مالم يكن حاصل على بطاقة العضوية الرسمية للملتقى

مادة(8) تزول العضوية للأسباب التالية :-
1- وفاة العضو.
2- الإنسحاب أو الإستقالة المقبولة بعد الوفاء بما علية من إلتزامات للملتقى .
3- إذا فقد العضو أي شرط من شروط العضوية وواجباتها.
4- الإمتناع عن دفع الإشتراكات الشهرية دون عذر مقبول لمدة ستة أشهر.
5- الفصل من الملتقى وبقرار مسبب وقانوني وعلى وجة الخصوص في الحالات الواردة بنص المادة (9) من أحكام هذا النظام.

مادة(9) يحق للهيئة الإدارية إصدر قرار الفصل من عضوية الملتقى في الحالات التالية:-
1- إذا خالف أحكام هذا النظام واللوائح الخاصة بالملتقى .
2- إذا أساء إلى سمعة الملتقى بغرض إفشال أعمالة وأنشطته.
3- إذا صدر بحقة حكم قضائي بات بجريمة تمس الشرف أو الخلق ولم يرد إليه إعتباره.
4- إذا تخلف أو أمتنع عن المشاركة في الفعاليات الخاصة بالملتقى ودون عذر مقبول .
5- للهيئة الإدارية الحق بإتخاذ قرار الفصل بعد مراعاة إتخاذ الخطوات التالية :-
أ‌) التنبيه واللوم الشفوي .
ب‌) الإنذار الخطي الأول والثاني.
ج‌) التجميد على أن يعرض على الجمعية العمومية في أول إجتماع لها لإتخاذ القرار المناسب.
6- للهيئة الإدارية الحق بإتخاذ قرار الفصل من عضوية الملتقى مباشرة إذا قررت ذلك بعد حصولها على تقرير من لجنة شكلت لذلك وأوصت بفصل العضو شريطة موافقة ثلاثة أعضاء من الهيئة الإدارية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الشعار الرسمي لملتقى النخبة الثقافي الإعلامي الإذاعي

يسر هيئة رئاسة ملتقى النخبة الثقافي الإعلامي الإذاعي أن تدشن اليوم الإربعاء الموافق 2017/1/16 الشعار الرسمي للملتقى تحت إشراف وتصميم وإخرا...

بحث في هذا الموقع الإلكتروني